Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8661 05/01/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 8661 تاريخ 05/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8661
التاريخ
05/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2022, ص. 164
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8661 تاريخ 05/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 6103 تاريخ 16/1/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 13890 تاريخ 5/10/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2155/ القسم 8 من منطقة برج الشمالي العقارية - حي مرتضى الحوش - الشارع العام - ملك أمل عبد القادر الأبيض - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022