المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية هاني صليبا الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مراكز المتن بقيمة /30.000.000/ ل.ل ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير لشراء المحروقات لتشغيل الآليات.
مرسوم رقم 8915 04/03/2022
مرسوم رقم 8915 تاريخ 04/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 17/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية هاني صليبا الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مراكز المتن بقيمة /30.000.000/ ل.ل ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير لشراء المحروقات لتشغيل الآليات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة