Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8937 15/03/2022

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 8937 تاريخ 15/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8937
التاريخ
15/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2022, ص. 497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8937 تاريخ 15/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد فرنندو انريكي الـمعوشي من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسـيـة اللبنانية رقم 707/2019 تاريخ 10/12/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السـيد فرنندو انريكي الـمعوشي لبنانيا.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022