المادة 1
يُحذف من الفقرة /3/ من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 إسم دولة أوكرانيا من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.
ــ والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 8954 19/03/2022
مرسوم رقم 8954 تاريخ 19/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب للإنتخابات النيابية العامة للعام 2022)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
يُحذف من الفقرة /3/ من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 إسم دولة أوكرانيا من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.
ــ والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 19 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة