Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8954 19/03/2022

تعديل الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 لجهة إلغاء مركز الاقتراع للبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية في دولة أوكرانيا

مرسوم رقم 8954 تاريخ 19/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8954
التاريخ
19/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2022, ص. 498-499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8954 تاريخ 19/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب للإنتخابات النيابية العامة للعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحذف من الفقرة /3/ من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 إسم دولة أوكرانيا من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.

ــ والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 19 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022