المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية ولجهة تأمين المستلزمات الاكاديمية والمالية والمادية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
مرسوم رقم 8869 تاريخ 25/02/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8869 تاريخ 25/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية ولجهة تأمين المستلزمات الاكاديمية والمالية والمادية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8869 تاريخ 25/02/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/290480/article/2/