Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8975 تاريخ 29/03/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8975 تاريخ 29/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الجهة الـمرخص لها ان تباشر بـتـشـيـيـد بناء على العقار الـمذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في الـمزاد العلني.

المادة 2 من مرسوم رقم 8975 تاريخ 29/03/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/291542/article/2/