Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8469 26/11/2021

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 8469 تاريخ 26/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 02/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
8469
التاريخ
26/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 48, 02/12/2021
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8469 تاريخ 26/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 5873 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد قيصر سليمان أبي بدره للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد قيصر سليمان أبي بدره، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 8882 تاريخ 15/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021