مرسوم رقم 8469 26/11/2021
تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
مرسوم رقم 8469 تاريخ 26/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 02/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 8469
- التاريخ
- 26/11/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 02/12/2021
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 8469 تاريخ 26/11/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 5873 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد قيصر سليمان أبي بدره للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد قيصر سليمان أبي بدره، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 8882 تاريخ 15/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 8495 تاريخ 26/11/2021 ابرام اتفاقية الـمنحة الرابعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية اللبنانية
- مرسوم رقم 8496 تاريخ 26/11/2021 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 8497 تاريخ 26/11/2021 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 8498 تاريخ 26/11/2021 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 8499 تاريخ 26/11/2021 تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 8500 تاريخ 26/11/2021 نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها