المادة 1
قُبلت إستقالة وزير الإعلام السيد جورج قرداحي.
مرسوم رقم 8519 03/12/2021
مرسوم رقم 8519 تاريخ 03/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب الإستقالة الـمقدم من وزير الإعلام السيد جورج قرداحي الـمسجل بتاريخ 3/12/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قُبلت إستقالة وزير الإعلام السيد جورج قرداحي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة