Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8519 03/12/2021

قبول إستقالة وزير

مرسوم رقم 8519 تاريخ 03/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8519
التاريخ
03/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/2021, ص. 2341
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8519 تاريخ 03/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب الإستقالة الـمقدم من وزير الإعلام السيد جورج قرداحي الـمسجل بتاريخ 3/12/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت إستقالة وزير الإعلام السيد جورج قرداحي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021