Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8460 12/11/2021

إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية

مرسوم رقم 8460 تاريخ 12/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 18/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8460
التاريخ
12/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 46, 18/11/2021, ص. 2250-2251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8460 تاريخ 12/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 148 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، الموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 148 تاريخ 15/10/2019.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير البيئة الامضاء: ناصر ياسين وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021