المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية حول الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة، الرسمية أو جوازات الخدمة الموقع في كراكاس بتاريخ 27/2/2015 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9026 14/04/2022
مرسوم رقم 9026 تاريخ 14/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/04/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2022،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية حول الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة، الرسمية أو جوازات الخدمة الموقع في كراكاس بتاريخ 27/2/2015 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة