Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8552 16/12/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 8552 تاريخ 16/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8552
التاريخ
16/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/2021, ص. 2478-2479
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8552 تاريخ 16/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 7337 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد فؤاد محمد عز الدين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد محمد عز الدين المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 13791 تاريخ 4/10/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد محمد عز الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1127/29 من منطقة صور العقارية - البص - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021