Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8611 29/12/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 8611 تاريخ 29/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8611
التاريخ
29/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2022, ص. 103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8611 تاريخ 29/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 6964 تاريخ 16/9/2020 القاضي بإعطاء رخصة للسيد اسعد نجيب قلحات للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسعد نجيب قلحات، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7654 تاريخ 27/5/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد اسعد نجيب قلحات، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 18 من منطقة الشيخ محمد العقارية - الطريق العام - بملكه - محافظة عكار، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020