المادة 2
لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 9022 تاريخ 08/04/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9022 تاريخ 08/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9022 تاريخ 08/04/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/294905/article/2/