المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8977 تاريخ 29/03/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8977 تاريخ 29/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/04/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8977 تاريخ 29/03/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/295953/article/3/