المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من قبل السيد الوزير وليد نصار لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن تقديم مفروشات وطرش وتنظيف زجاج وتأهيل مكاتب في مبني وزارة السياحة - شارع الحمراء، بقيمة 74.000.000 ل.ل. (اربعة وسبعين مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 8994 05/04/2022
مرسوم رقم 8994 تاريخ 05/04/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/04/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من قبل السيد الوزير وليد نصار لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن تقديم مفروشات وطرش وتنظيف زجاج وتأهيل مكاتب في مبني وزارة السياحة - شارع الحمراء، بقيمة 74.000.000 ل.ل. (اربعة وسبعين مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير المالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة