Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9128 12/05/2022

تحديد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح فقط للإنتخابات النيابية

مرسوم رقم 9128 تاريخ 12/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 ( Attached ) تاريخ 12/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9128
التاريخ
12/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21 ( Attached ), 12/05/2022, ص. 1
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9128 تاريخ 12/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11 تاريخ 8/1/1968 وتعديلاته (تنظيم جوازات السفر اللبنانية) لا سيّما المادتين 3 و16 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكون للمديرية العامة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية «أنموذج 2003» أو بيومترية منتهية الصلاحية) لقاء بدل مالي قدره /200.000/ ليرة لبنانية (فقط مئتا ألف ليرة لبنانية)، على أن تكون مخصصة فقط لإقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الإنتخابية العائدة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك الى حين الانتهاء من عملية الإقتراع.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022