المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 9205 تاريخ 20/05/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9205 تاريخ 20/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9205 تاريخ 20/05/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/297039/article/2/