المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 9502 تاريخ 28/06/2022 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 9502 تاريخ 28/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2022. الحالة: ملغى.
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9502 تاريخ 28/06/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/298131/article/2/