Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9512 تاريخ 01/07/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 01/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يقع على عاتق الـمحقق (الباحث) الرئيسي الذي يجري الدراسة الحصول على الـموافقة الـمستـنيرة من الشخص الخاضع للبحث، وينبغي عليه لهذه الغاية عرض البحث على الـمشترك فيه بلغة مبسطّة ومفهومة وإعطاء الوقت الكافي لإبداء الـموافقة بإرادة حرّة دون إكراه أو ترغيب.

تجري الـموافقة الـمستـنيرة من خلال استمارة خطّية مؤرخة وموقعة من قبل الـمشترك أو ممثله القانوني ومن قبل شاهد ليس عضوا في فريق البحث.

المادة 12 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 01/07/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/300152/article/12/