Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9761

قبول استقالة طبيب شرعي

مرسوم رقم 9761. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9761
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 29/07/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1655
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9761
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 وتعديلاته (الأطباء الشرعيون) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3883 تاريخ 3/8/1993 الـمتضمن تعيين الدكتور يحي كامل الشعراني طبيبا شرعيا في محافظة لبنان الشمالي،

بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من الدكتور يحي كامل الشعراني الـمسـجـل برقم 48/و/ط . ش تاريخ 10/6/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، استقالة الدكتور يحي كامل الشعراني الطبيب الشرعي في محافظة لبنان الشمالي، بناء لطلبه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري