Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9765 29/07/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية العمانية

مرسوم رقم 9765 تاريخ 29/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 11/08/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9765
التاريخ
29/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 35, 11/08/2022, ص. 1760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9765 تاريخ 29/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ذكريات جمال خضر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 616/2030 تاريخ 16/3/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى سلطنة عمان بتاريخ 14/2/2022 تحت رقم 138/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية العمانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ذكريات جمال خضر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية العمانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022