المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 9770 تاريخ 29/07/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9770 تاريخ 29/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 11/08/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9770 تاريخ 29/07/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/302316/article/2/