المادة 1
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة في لبنان (FAO) لــصــالــح وزارة الـزراعــة وهي عبارة عن /1000/ ليتر من مبيد Deltamethrin 12.5 لـمكافحة الجراد الصحراوي وإعفائها من الرسوم الجمركية.
مرسوم رقم 9635 05/07/2022
مرسوم رقم 9635 تاريخ 05/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة في لبنان (FAO) لــصــالــح وزارة الـزراعــة وهي عبارة عن /1000/ ليتر من مبيد Deltamethrin 12.5 لـمكافحة الجراد الصحراوي وإعفائها من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة