المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 10109 تاريخ 16/09/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10109 تاريخ 16/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/09/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10109 تاريخ 16/09/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/304483/article/2/