Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10020 02/09/2022

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 10020 تاريخ 02/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/09/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10020
التاريخ
02/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/09/2022, ص. 1974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10020 تاريخ 02/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 3937 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاسـتـدعـاء الـمـقـدم من مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3220 تاريخ 24/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة إدي مارين لصاحبها غسان اديب عطاالله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 38 من منطقة الرميلة العقارية ــ الطريق العام ــ ملك ايلي عطاالله ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022