المادة 1
يُلغى الـمرسوم رقم 9341 تاريخ 31/5/2022 الـمتعلق بوضع القاضي السيدة فاديا الـمقنزح (رقمها الـمالي 30/1) في الإستيداع وتُعاد الى وظيفتها الأصلية في ملاك قضاة ديوان الـمحاسبة.
مرسوم رقم 10228 29/09/2022
مرسوم رقم 10228 تاريخ 29/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 06/10/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 118 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم ديوان الـمحاسبة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 82 تــاريــخ 16/9/1983 )تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 9341 تاريخ 31/5/2022 (وضع قاض في الإستيداع بناء لطلبها(،
بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيدة فاديا الـمقنزح الـمسجل برقم 173/أ.س تاريخ 7/7/2022 الـمتضمن طلب الرجوع عن الإستيداع،
وبعد موافقة مجـلـس ديوان الـمحاسـبـة بـتـاريــخ 28/7/2022،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجـمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يُلغى الـمرسوم رقم 9341 تاريخ 31/5/2022 الـمتعلق بوضع القاضي السيدة فاديا الـمقنزح (رقمها الـمالي 30/1) في الإستيداع وتُعاد الى وظيفتها الأصلية في ملاك قضاة ديوان الـمحاسبة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة