المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 9401 تاريخ 10/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9401 تاريخ 10/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9401 تاريخ 10/06/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/314886/article/2/