Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9382 03/06/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

مرسوم رقم 9382 تاريخ 03/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9382
التاريخ
03/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/06/2022, ص. 1269-1270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9382 تاريخ 03/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

12.848.000/ل.ل.

فقط إثنا عشر مليون وثمانماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ناسيونال سرفيس اندترايدنغ لقيامها بأعمال التنظيفات في مبنى سراي الـمتن ــ الجديدة خـلال الفترة الـمـمـتـدة مـن 9/12/2019 ولغايـة 31/12/2019 ومن 16/3/2021 ولغاية 30/4/2021 وفــقـاً لـرأي هـيـئـة التشريع والإستشارات رقم 103/2022 تاريخ 10/2/2022

12.848.000/ل.ل.

فقط إثنا عشر مليون وثمانماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022