المادة 2
تُحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للـمشروع الـمذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9374 تاريخ 03/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9374 تاريخ 03/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تُحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للـمشروع الـمذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 9374 تاريخ 03/06/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/315926/article/2/