Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9370 03/06/2022

قبول هبة مقدمة من مؤسسة CORUS International لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

مرسوم رقم 9370 تاريخ 03/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9370
التاريخ
03/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 26, 16/06/2022, ص. 1302-1309
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9370 تاريخ 03/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزيري الـمالية والشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمفصلة في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـمقدمة من مؤسسة CORUS International لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وهي عبارة عن مواد للعناية الشخصية خاصة بالأطفال ــ لحف وحرامات ــ مواد وألعاب تربوية مختلفة لتوزع على الأسر الـمحتاجة في مختلف الـمناطق اللبنانية أعفيت من كافة الرسوم الجمركية والـمرفئية وكافة الرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022