المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 10963 تاريخ 18/01/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10963 تاريخ 18/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 ( Attached ) تاريخ 19/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10963 تاريخ 18/01/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/326187/article/2/