Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10981 تاريخ 06/02/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 10981 تاريخ 06/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تقوم الهيئة العليا للإغاثة بايداع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى في قسم الواردات من الـموازنة العامة وذلك في حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وفقا لـما يلي:

الجزء 1 ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الايرادات غير الضريـبية

الفصل 29 ــ الايرادات غير الضريـبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29503 ــ هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية

المادة 2 من مرسوم رقم 10981 تاريخ 06/02/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/326192/article/2/