Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10593 18/10/2022

اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ـ قضاء البترون) من الـمنافع العامة

مرسوم رقم 10593 تاريخ 18/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 27/10/2022. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10593
التاريخ
18/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2503-2504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10593 تاريخ 18/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،

بناء على التخطيط الـموضوع من قبل وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية والعائد لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ــ قضاء البترون(،

بناء على موافقة الـمجلس البلدي لبلدية شبطين بموجب قراره رقم 33 تاريخ 30/12/2021،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ــ قضاء البترون) من الـمنافع العامة.

المادة 2

تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبينة على اللائحة والخريطة الـمرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022