Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10954 05/12/2022

تعديل الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022(إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة)

مرسوم رقم 10954 تاريخ 05/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 22/12/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10954
التاريخ
05/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 55, 22/12/2022, ص. 3561
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 9401 تاريخ 10/06/2022 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10954 تاريخ 05/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022 (إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 9401 تاريخ 10/6/2022 )أعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة( الفقرة الـمتعلقة بكيفية تسديد السلفة بحيث تصبح "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2023"

بدلا من: "تُسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2022"

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022