المادة 1
قُبل السيد نزيه العكاري القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس مجلس عمل تحكيمي.
مرسوم رقم 11208 18/04/2023
مرسوم رقم 11208 تاريخ 18/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/3/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
قُبل السيد نزيه العكاري القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس مجلس عمل تحكيمي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة