المادة 1
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة العويشي لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //3.015.000// ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن عشرين ألف ختم رصاص جمركي.
مرسوم رقم 11194 18/04/2023
مرسوم رقم 11194 تاريخ 18/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموزنات الـملحقة لعام )،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية، الـمقدمة من شركة العويشي لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //3.015.000// ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن عشرين ألف ختم رصاص جمركي.
يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة