Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11282 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالـمية في لبنان لصالح وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 11282 تاريخ 18/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11282
التاريخ
18/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 18, 27/04/2023, ص. 1750
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11915 تاريخ 18/08/2023 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11282 تاريخ 18/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب منظمة الصحة العالـمية في لبنان وهي عبارة عن سيارتين مستعملتين نوع Toyota land cruiser صنع عام 2005، و Toyota Prado صنع عام 2005 بهدف دعم وتسهيل أنشطة الـمراقبة والإستجابة لتفشي الأمراض، وأُعفيت من كافة الرسوم ورسوم التسجيل والضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023