المادة 1
أبرم اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 299 تاريخ 8/8/2022، والـموقع بتاريخ 15/2/2022.
مرسوم رقم 11108 20/03/2023
مرسوم رقم 11108 تاريخ 20/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 23/03/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 299 تاريخ 8/8/2022 (الاجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان(,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023,
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 299 تاريخ 8/8/2022، والـموقع بتاريخ 15/2/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزيـر الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة