المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 11301 تاريخ 18/04/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11301 تاريخ 18/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11301 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/326672/article/2/