المادة 1
رخص للسيدة «غاليه جودات هاشم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 10847 28/10/2022
مرسوم رقم 10847 تاريخ 28/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/11/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «غاليه جودات هاشم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 997/2030 تاريخ 20/5/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 9/4/2021 تحت رقم 236/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «غاليه جودات هاشم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة