المادة 1
ضمت بلدية شواليق في قضاء جزين الى اتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم رقم 10860 28/10/2022
مرسوم رقم 10860 تاريخ 28/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/11/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005 )انشاء اتحاد بلديات منطقة جزين(،
بناء على قرار بلدية شواليق رقم 8 تاريخ 7/1/2020،
بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات منطقة جزين رقم 43 تاريخ 17/2/2021 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية شواليق الى الاتحاد(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية شواليق في قضاء جزين الى اتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة