المادة 3
تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك العقارين بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10943 تاريخ 30/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10943 تاريخ 30/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك العقارين بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10943 تاريخ 30/10/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/326747/article/3/