Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11290 تاريخ 18/04/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 11290 تاريخ 18/04/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يفوض الـمجلس الأعلى للجمارك تعديل شطور القيمة والرسوم النوعية الواردة في الجدولين رقم 1 و2، شهريا أو دوريا، بما يتناسب مع الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعدل الرسوم النوعية على الـمشتقات النفطية بناء على طلب وزارة الـمالية.

المادة 4 من مرسوم رقم 11290 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/decree/326971/article/4/