المادة 1
ينتدب القاضي السيد فريد عجيب، قاضي التحقيق في بيروت (رقمه الـمالي 5/260) للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لـمدة ثلاث سنوات.
مرسوم رقم 11411 29/05/2023
مرسوم رقم 11411 تاريخ 29/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 08/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء الـمذهبي الدرزي)، لا سيما الـمادة 11 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية(،
بناء على الـمرسوم رقم 5162 تاريخ 9/7/2019 الـمتضمن انتداب القاضي السيد فريد عجيب للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية لـمدة ثلاث سنوات،
وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز بتاريخ 12/9/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
ينتدب القاضي السيد فريد عجيب، قاضي التحقيق في بيروت (رقمه الـمالي 5/260) للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لـمدة ثلاث سنوات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة