المادة 1
قبلت الهبة النقدية بقيمة /50.000/ دولار اميركي الـمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح صندوق التعاضد الـمدرسي للثانويات الرسمية.
مرسوم رقم 11336 29/05/2023
مرسوم رقم 11336 تاريخ 29/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 08/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القرار رقم 700/3/2005 تاريخ 14/6/2005 (انشاء صندوق التعاضد للثانويات الرسمية(,
بناء على القرار رقم 109/م/2023 تاريخ 3/2/2023,
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة النقدية بقيمة /50.000/ دولار اميركي الـمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح صندوق التعاضد الـمدرسي للثانويات الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة