Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11658 22/06/2023

قبول قاض سابق في منصب الشرف

مرسوم رقم 11658 تاريخ 22/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 29/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11658
التاريخ
22/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 27, 29/06/2023, ص. 2493
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12445 تاريخ 20/10/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11658 تاريخ 22/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمروسم الاشتراعي رقــم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/3/2023،

بناء على إقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السيد صقر صقر القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز ومنتدب رئيساً لـمحكمة التمييز العسكرية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023