المادة 1
تُحدد قيمة رسم الإشتراك في إمتحانات الكولوكيوم التي تنظمها الـمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي الـمنصوص عنه في القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 بمبلغ مقطوع وقدره /10.000.000/ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 11663 22/06/2023
مرسوم رقم 11663 تاريخ 22/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 29/06/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 1998 (،
بناء على الـمرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام إمتحانات الكولوكيوم(،
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121/2022 ــ 2023 تاريخ 22/5/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023،
يرسم ما يأتي:
تُحدد قيمة رسم الإشتراك في إمتحانات الكولوكيوم التي تنظمها الـمديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي الـمنصوص عنه في القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 بمبلغ مقطوع وقدره /10.000.000/ل.ل (عشرة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة