مرسوم رقم 11884 08/08/2023
تعديل التعرفات العائدة لبعض الخدمات الهاتفية
مرسوم رقم 11884 تاريخ 08/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 10/08/2023. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 11884
- التاريخ
- 08/08/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 33, 10/08/2023, ص. 2988-2989
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 9
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 11884 تاريخ 08/08/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات، الـمادة 51 منه)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 127 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للهاتف)،
بناء على الـمرسوم رقم 4202 تاريخ 18/10/2000 (الخدمات الإضافية خاصة الخطوط الرقمية ذات السرعة العالية)،
بناء على الـمرسوم رقم 10397 تاريخ 4/7/2003 (تـعـديـل وتـحـديـد التـعـرفـات العـائـدة لـلـخـدمـات الهاتـفـيـة)،
بناء على الـمرسوم رقم 749 تاريخ 30/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية على الشبكة الهاتفية الثابتة)،
بناء على الـمرسوم رقم 11966 تاريخ 24/5/2014 الـمـتـعـلـق بـتـعـديـل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية،
بناء على الـمرسوم رقم 956 تاريخ 22/6/2017 الـمـتـعـلـق باطلاق خدمات الانترنت على الالياف البصرية،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132/2022ــ2023 تاريخ 15/6/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
تلغى جمبع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم
المادة 9
ينشر هذا المرسوم غي الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداءا من اول الشهر الذي يلي شهر نشره
بيروت في 8/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 11888 تاريخ 08/08/2023 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الـمركز التربوي للبحوث والإنماء وتحويل سلاسل رواتب الـموظفين وإعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والأجراء لديه
- مرسوم رقم 11883 تاريخ 08/08/2023 تعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والـمؤسسات التجارية والاعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات الـمرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل الـمعلومات
- مرسوم رقم 11885 تاريخ 08/08/2023 تعديل بعض الـمواد في الـمرسوم الذي يحدد اصول الترخيص باستعمال واستثمار الـمحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها
- مرسوم رقم 11886 تاريخ 08/08/2023 تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها
- مرسوم رقم 11887 تاريخ 08/08/2023 قبول هبة عينية مقدمة من برنامج الامم الـمتحدة الانمائي لصالح وزارة الـمالية
- مرسوم رقم 11879 تاريخ 07/08/2023 نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الإثني عشرية






