المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة الـموقع بتاريخ 22/6/2022 والـمرفق ربطا.
مرسوم رقم 11909 17/07/2023
مرسوم رقم 11909 تاريخ 17/07/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/08/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمواد 52، 62 و65 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة الـموقع بتاريخ 22/6/2022 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة