المادة 1
أبرمت الاتفاقية الـمنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلـمية في الدول العربية الـموقعة بتاريخ 11/5/2022.
مرسوم رقم 11924 18/08/2023
مرسوم رقم 11924 تاريخ 18/08/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/08/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
أبرمت الاتفاقية الـمنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلـمية في الدول العربية الـموقعة بتاريخ 11/5/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب
نصوص ذات صلة